عرفنا في ما سبق في مقياس القانون التجاري من خلال دراسة الأعمال التجارية أنها تقسم إلى أعمال تجارية حسب الموضوع وأعمال تجارية حسب الشكل، وأعمال تجارية بالتبعية، وعند وقوفنا على أعمال تجارية حسب الشكل التي نصت عليها (م03 ق.ت.ج) تطرقنا فيها إلى مجموعة من الأعمال المذكورة على سبيل الحصر من بينها: التعامل بالسفتجة، العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية وشركات التجارية.

ويعرف عقد الشركة حسب ( م416 ق.م.ج) أنه" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة".

وتنقسم هذه الشركات إلى شركات أموال وهي: شركة المساهمة، شركة التوصية بالأسهم، شركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركات أشخاص تتمثل في: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة. وسواء كانت الشركة شركة أشخاص أو شركة أموال فباعتبار أنها عقد لابد من توفر مجموعة من الأركان المختلفة.